السيد محمد حسن الترحيني العاملي
543
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( 1 ) ، والمؤمنون عند شروطهم وكل من جعله ( 2 ) لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول ( 3 ) . وقيل : هو جعالة ( 4 ) لوجود بعض خواصها ( 5 ) فيه ( 6 ) ، وهي ( 7 ) : أن بذل العوض فيه ( 8 ) على ما لا يوثق بحصوله ( 9 ) وعدم تعيين العامل ( 10 ) ، فإن قوله : من سبق فله كذا غير متعين عند العقد ، ولأصالة عدم ( 11 ) اللزوم وعدم ( 12 ) اشتراط القبول ، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه ( 13 ) ، وهو ( 14 ) موضع النزاع . سلمنا ( 15 ) لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ، وإلا لوجب الوفاء